الطعن رقم 3851 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
اغتصاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيـه أنـــه إذ قضى ببراءة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 8738 سنة 1990 قسم المنتزه ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 169 سنة 1990 الإسكندرية) بوصف أنهما فى يوم 3 من مايو سنة 1990 بدائرة قسم المنتزه ـ محافظة الإسكندرية : أولاً : خطفا ومجهول بأنفسهم الأنثى 00000 بالإكراه بأن هدداها بآلات حادة (سيف ومدى) واصطحبوها عنوة إلى أحد المزارع وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قاموا بمواقعه المجنى عليها بغير رضائها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً : أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء سيف ومطواتين. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من ديسمبر سنة 1993 أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية المسندة إليه وبمصادرة السلاح المضبوط وببراءته من التهمة الأولى . ثانياً : ببراءة المتهم الثانى مما أسند إليه .فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .