الطعن رقم 75 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-10-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ افلاس
⚖️ مسائل الواقع - فى الافلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وسيد عبد الباقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه باشهار افلاس الطاعن على انه توقف عن دفع ديون غير متنازع عليها استحق سدادها للمطعون ضده ومجموعها 11186ج و 75 م ، فى حين انه ثابت بالاوراق انه نازع امام محكمة اول درجة فى تك الديون منازعة جدية فانكر مديونيته برصيد الحساب المفتوح وقدم سند شحن خاص ببضائع مرتجعه الى المطعون ضده قيمتها 7987 ج و 851 م واكد استحقاقه لفروق اسعار قدرها 2791 ج و 425 م واوضح ان تظهير السندين الاذنين الصادرين من .........يعتبر تظهيرا تواكيليا لتخلف بعض البيانات الشكلية الواجب توافرها فى التظهير الناقل للملكية ، كما نعى على السند الاذنى البالغ قيمته 500 ج والمقدم امام محكمة الاستئناف بانه وقع على بياض تحت سيطرة المطعون ضده وهو تاجر كبير ، وانه لا وجه للاحتجاج بما ورد من اجابته على محاضر عدم الدفع المحررة عن خمس سندات اذنية فقط بان سيدفع مستقبلا فان تاريخ هذه الاجاة سابق على اعادة البضائع . ولما كان يشترط فى التوقف عن الدفع الذى يبيح اشهار الافلاس ان يكون نتيجة عجز عن الدفع او مماطلة لانتيجة نزاع جدى فى الدين فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باشهار افلاسه ( الطاعن ) رغم منازعته جديا فى ديون المطعون ضده فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعى السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان محكمة الاستئناف قضت بجلسة 28/2/1974 باستجواب الخصوم فى بعض نقاط الدعوى وانه حضر الجلسات التى تاجلت الدعوى بيد ان المطعون ضده تخلف عن حضورها فاصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه دون ان تنفذ حكم الاستجواب ودون بيان سبب عدولها عن تنفيذه كما تقضى بذلك المادة التاسعة من قانون الاثبات هذا فضلا عن اغفال الحكم للدلالة المستفادة من تعمد المطعون ضده التخلف عن حضور جلسات الاستجواب وهى فساد ادعاءاته ، فجاء الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها المحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما حدث فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و إن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ نتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ - فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف و جدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الإستجواب ، و كان هذا منها عدولاً ضمنياً عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول .