الطعن رقم 570 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة التفتت عن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة رغم ما أثبته خبير الدعوى من أن أعمال البناء أنشئت قبل تحرير محضر المخالفة بست سنوات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً مما تقدم وعدم دفع المتهم ما أسند إليه بأى دفاع أو دفع قانونى سليم الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج " لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى أوراق الدعوى ومستنداتها ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2894 سنة 1995 مركز قطور بوصف أنه فى يوم 19 من مارس سنة 1995 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية: قام بالبناء على الأرض الزراعية دون ترخيص من وزارة الرى. وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز قطور قضت حضورياً اعتبارياً فى 3 من أغسطس سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .استأنف وقيد استئنافه برقم 26794 لسنة 1997 س . طنطا .ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس وحدها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه.
فطعن الأستاذ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .