⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 541 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
د المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الاستئنافى الغيابى كأن لم تكن قد شابه القصور ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه . ومن حيث إنه يبين من الشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن التى استدل بها الطاعن على ثبوت عذر تخلفه عن حضور جلسة الأول من نوفمبر سنة 1997 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان مريضاً وملازماً الفراش للعلاج . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتى تطمئن إليها المحكمة وتثق فى صحتها فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه فى القانون الحكم فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2712 لسنة 1996 قسم الجناين بوصف أنه فى يوم 16 من أغسطس سنة 1996 بدائرة قسم الجناين ـ محافظة السويس : ضرب ........................مستخدما أداة ( شومة ) فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 242/1ـ3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم الأربعين قضت غيابياً فى 2 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ . عارض وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وقضى فى 16 من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم 3224 لسنة 1997 س. السويس. ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من أغسطس سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى فى الأول من نوفمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .فطعن الأستاذ/000........................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/........................0 المحامى .وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .