⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 513 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المنصوص عليه بالمادة 241 من قانون العقوبات والضرب البسيط والإتلاف العمد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة تقيم قضاءه مكتفياً بالإحالة إلـى الحكم الابتدائى الذى خلا من الأسباب الكافية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بنقل وصف التهم المسندة إلى الطاعن وآخرين وطلب النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 241،242/1ـ3،361 من قانون العقوبات ، واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول :" وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً من أقوال المجنى عليهم والتى تأيدت بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق مما يتعين معاقبته بمواد الاتهام … والمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين آلا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى واقتصر فى بيان تدليله على ثبوتها على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليهم التى تأيدت بالتقرير الطبى دون أن يورد مؤدى هذه الأدلة أو يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه ـ حال تعدد الاتهام والمتهمين فى واقعة الدعوى ـ مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام .لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والغموض مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون باقى المحكوم عليهم الذين لم يكونوا طرفاً فى الحكم المطعون فيه . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من1ـ 000 2ـ 0000 3ـ 000 " طاعن " 4ـ00000 5ـ00000 6ـ 0000000 7ـ800000000ـ 9.00000ـ00000 10ـ 000000 11ـ 0000012ـ 00000 13 ـ0000 14ـ00000 15ـ160000000 ـ 000000 17 ـ 00000 فى قضية الجنحة رقم 3193 لسنة 1996 مركز أبو تشت بوصف أنهم فى يوم 8 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز أبو تشت ـ محافظة قنا : 1ـ المتهمون من الأول إلى الثالث : أحدثوا عمداً ب........................ .... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة أكثر من عشرين يوماً باستخدام أداة . 2ـ المتهمان الثالث والرابع : أحدثا عمداً بالعاشر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة أكثر من عشرين يوماً. 3ـ المتهم السادس : أحدث عمداً بكل من ........................ والخامس عشر والرابع عشر و........................ و........................ الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى تقرر لعلاجهما مدة أكثر من عشرين يوماً للأول والباقين أقل من عشرين يوماً . 4ـ المتهمون السابع والثامن والتاسع : أحدثوا عمداً ب........................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. 5ـ المتهم التاسع : أحدث عمداً ب....................................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. 6ـ المتهم الثالث : أحدث عمداً ب................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً . 7ـ المتهمان العاشر والحادى عشر :أحدثا عمداً بالرابع الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى التى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدام أداة. 8ـ المتهمان الثانى عشر والثالث عشر أحدثا عمداً ........................... الإصابات الموصوفة بالكشف الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. 9ـ المتهمان الرابع عشر والخامس عشر : أحدثا عمداً ب........................ ..الإصابات الواردة بالكشف الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة. 10ـ المتهم السادس عشر: أحدث عمداً ب........................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى التى تقرر لعلاجها مدة لا تزيـد على عشرين يوماً باستخدام آداة. 11ـ المتهمون الثانى والثالث والسابع عشر: أتلفوا عمداً الأشياء الموصوفة بالأوراق والمملوكة ل........................ . وطلبت عقابهم بالمواد 241،242/1ـ3،361 من قانون العقوبات. وادعى ......................قبل المتهمين التاسع والعاشر مدنياً بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى ....................... مدنياً قبل المتهمين الثالث والرابع عشر بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز أبو تشت قضت حضورياً فى 16 من فبراير سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزام المتهمين التاسع والعاشر أن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية " المتهم الرابع " مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزام المتهمين الثالث عشر والرابع عشر أن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية " المتهم الثامن " خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم وقيد استئنافهم برقم 1441 لسنة 1997 س. قنا. ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً للسابع والثامن والعاشر وحضورياً للرابع والثالث عشر وغيابياً للباقين فى 30 من إبريل سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف للرابع ........................ بحبسه أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للثالث عشر والرابع عشر........................و........................وبراءتهما مما نسب إليهما والتأييد للباقين. عارض المحكوم عليه الثالث وقضى فى 5 من أغسطس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل .فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من سبتمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................ن المحامى . وبجلسة 3 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .