الطعن رقم 482 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
مبانى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى. (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة على توافرها فى حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إنه لما كانت وقائع الدعوى على النحو السالف وكان الثابت من محضر الضبط أن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه وأنه لم يدفعها بدفاع مقبول ومن ثم تكون التهمة المسندة إليه ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً لإدانته ويتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304أ.ج "، لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4285 لسنة 1994 مركز سمسطا بوصف أنه فى يوم 26من سبتمبر سنة 1994بدائرة مركز سمسطا ـ محافظة بنى سويف : أقام مبانى على أرض زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بالمادتين 152،156/1ـ4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز سمسطا قضت غيابياً فى الأول من يناير سنة 1995 بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة.
عارض وقضى فى 18 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4091 لسنة 1997 س. بنى سويف.
ومحكمة بنى سوسف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة فقط .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ 000 المحامى .وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .