⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15023 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى: مدعى بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق وإنما قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحق المدنى بموجب توكيل لم يقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة . قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.