الطعن رقم 1472 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه نواب رئيس المحكم ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من وكيل المحكوم عليه بموجب توكيل لم يقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة