الطعن رقم 1465 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
غش تجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةو المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج شئ من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى تقيم قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " أن واقعة الدعوى تخلص فيما جاء بالمحضر المحرر فى هذا الشأن بمعرفة مكتب صحة الشهداء بالانتقال إلى محل بقالة ................ وأخذ عدد 3 ثلاث عينات من خل سماح الموجود بالمحل إنتاج شركة السكر والتقطير المصرية الصلاحية عامان من 7/1995وأرسلت للتحليل تحت رقم سرى271ووردت نتيجة التحليل تفيد أن العينة غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم الثانى ـ الطاعن ـ وتقضى بمعاقبته عملاً بنص المادة 304/2أ.ج". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ولم يوضح وجه ما نقله عن تقرير تحليل العينة من عدم مطابقة الخل للمواصفات القياسية ، فيكون بذلك قد خلا من بيان صلة الطاعن بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون إنتاجاً لغذاء غير مطابق للمواصفات فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ولتتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15/11/1997 فى الدعويين رقمى124،133لسنة18 ق .دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة والذى يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ ....................2ـ .................... " الطاعن " فى قضية الجنحة رقم 6919 لسنة 1996 مركز الشهداء ـ بـوصف أنهما فى يوم 17 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة مركز الشهداء ـ محافظة المنوفية: المتهم الأول: عرض للبيع شيئاً من المواد الغذائية المغشوشة والفاسدة. المتهم الثانى: أنتج شيئاً من المواد الغذائية المغشوشة والفاسدة. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2/3، 5، 6، 15/3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادة 20/1 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
ومحكمة جنح مركز الشهداء قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى عملاً بمواد الاتهام فى 15 من فبراير سنة 1997 ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه وبحبس المتهم الثانى سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقته .عارض المحكوم عليه وقضى فى 23 من أغسطس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 18511 لسنة 1997 س. شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .