⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-5-31 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حقوق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الالتزام - حق الحبس والدفع بعدم التنفيذ
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - حق الحبس
⚖️ مسائل الواقع - حق البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى واحمد صبرى اسعد وجلال أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون ان دفاعهم امام محكمة الموضوع كان يقوم على انه قد تبين لهم عند تقديم مشروع المحرر الى مامورية الشهر العقارى بالجيزة ان العين المبيعة مثقلة بتنبيه نزع الملكية رقم 121 لسنه 1965 لصالح جمعية ..............وان البائعين قد امتنعا رغم مطالبتهما وديا عن تقديم ما يفيد شطب هذا القيد حتى يجئ عقد البيع النهائى متفقا مع ما تضمنه العقد الابتدائى من خلو الارض المبيعة من كافة الحقوق العينية والشخصية ، وان وجود هذا القيد يمثل خطر يهددهم ويبيح لهم حبس باقى الثمن طبقا للمادة 457 من القانون المدنى ، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تاسيسا على انهم كانوا يعلمون منذ ابرام العقد بشطب قيد تنبيه نزع الملكية ، وانه بفرض قيام هذا القيد فما كان يجوز للطاعنين ان يحبسوا من الثمن الا مبلغ 6986 ج و 265 م وهو ما يعادل الدين موضوع القيد ، واستخلص الحكم على الطاعنين بشطب تنبيه نزع الملكية من استلامهم وقت التعاقد عقد البيع المسجل سند ملكية البائعين متضمنا بيان شطب حق الامتياز المقرر على الارض ، ومن التاشير على هامش صورة تسجيل تنبيه نزع الملكية المقدمة فى الدعوى من المطعون عليهما بما يفيد شطب هذا التسجيل ، وهو من الحكم خطا فى الاستدلال ، ذلك ان العقد سند ملكية البائعين جاء خلوا مما يفيد شطب ذلك القيد الذى اظهرت جهة الشهر وجوده اثناء السير فى اجراءات العقد النهائى ، كما ان الصورة الرسمية لتسجيل تنبيه نزع الملكية المسلمة للطاعنين من الجهة المذكورة قد خلت مما يفيد شطب هذا القيد ، اضطروا لقبول اثباته فى مشروع العقد النهائى ، ولم يعلموا بحصول شطب هذا القيد الا من التاشير فيه على هامش صورة تسجيل تنبيه نزع الملكية المقدمة فى الدعوى من المطعون عليهما ، ولم يطلع الطاعنون على هذه الصورة قبل رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يصح الاستدلال بها على علمهما اثناء اعداد العقد النهائى بما حوته من شطب القيد . ومن ناحية اخرى فقد اغفل الحكم التدليل على ان الطاعنين اذا استعملوا حقهم فى حبس كل باقى الثمن كانوا يعلمون بمقدار الدين موضوع تنبيه نزع الملكية ، مما لا يصح معه القول بانه ما كان يجوز لهم ان يحبسوا من الثمن الا ما يوازى هذا الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للمشترى إذا تبين وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده ولئن كان تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لقصر حق المشترى في الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذي يتهدده، أن يكون عالماً وقت استعمال حق الحبس بمقدار هذا الخطر، وإذ يبين من الحكم الإبتدائى - الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - أنه رفض حق الطاعنين في حبس باقي ثمن الأرض المبيعة، استناداً إلى مجرد القول بأن وجود قيد تسجيل تنبيه نزع ملكية على الأرض وفاء لمبلغ 7986 ج و265 م لا يكفى كمبرر لحبس كل الباقي من الثمن وقدره 24495 ج ودون أن يستظهر الحكم على الطاعنين بمقدار هذا الدين في الوقت الذي استعملوا فيه حقهم في الحبس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.