الطعن رقم 1461 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةوالمستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكى وربيع لبنـه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه ـ وقد أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة ـ بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها مما حصله من محضر الضبط وما أثبته الخبير فى تقريره من أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، فإن ما أورده الحكم ـ على النحو السالف بيانه ـ يعد كافياً فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها وتنتفى عنه قالة القصور فى التسبيب ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما خلص إليه تقرير الخبير من أن الأرض المقامة عليها البناء محل الاتهام أرض زراعية ـ اطمئناناً منها لسلامة ما أجراه من أبحاث ـ فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن