الطعن رقم 1329 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه بدد الطرد المسلم إليه على سبيل الأمانة ، وكان البين من المفردات المضمومة أنه مرفق بها محضر صلح موثق يتضمن تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه هذه ، لما كان ذلك، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على حق المدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، نصت فى فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه " ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها " والحكم الذى استحدثه هذا النص ـ الحكم بترك الدعوى الجنائية ـ هو حكم إجرائى يسرى على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفى أية حالة كانت عليها عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك وكانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التى تقوم بأداء وظيفة النيابة أمامها لم تطلب الفصل فى الدعوى الجنائية فإنه يتعين الحكم بترك الدعويين المدنية والجنائية مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبترك الدعويين الجنائية والمدنية وبإلزام المدعى بالحقوق المدنية مصاريف دعواه ..""
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم أول سوهاج ( قيدت بجدولها برقم 2707سنة 1995) بوصف أنه فى يوم31 من أكتوبر سنة 1993 بدائرة قسم أول سوهاج ـ محافظتها:ـ بدد البضائع المسلمة إليه على سبيل الأمانة بقصد توصيلها إلى .................. فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم أول سوهاج قضت غيابياً فى 22 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى فى16من يونيه سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 4898 لسنة 1996 س. سوهاج.
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 13 من أغسطس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الكم المستأنف.
عارض وقضى فى24من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يونيه سنة 1997وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 30من يونيه سنة 1997 موقعاً عليها منه .
وبجلسة 2 من مارس سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.