الطعن رقم 340 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنـه . نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى.................. قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم صورة ضوئية منه غير رسمية لاحجية لها فى الإثبات ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .