الطعن رقم 15586 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كازب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب وبرفض دعواها المدنية قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أنه لم يورد أسباباً لقضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن المشرع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة ، على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على بيان الواقعة من واقع عريضة الدعوى المباشرة وبعد أن سرد بعض المبادئ القانونية أسس قضاءه بالبراءة على مجرد قوله " وحيث أن الثابت من الأوراق عدم توافر جريمة السب والقذف والبلاغ الكاذب مما تقضى معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية " وهى عبارة مرسلة قاصرة ليس من شأنها أن تؤدى إلى نفى الاتهام عن المطعون ضده أو التشكيك فى صحة إسناده إليه بما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى ن بصر وبصيرة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم النزهة ( قيدت بجدولها برقم 9646 سنة 1996) بوصف أنه فى يوم 4 من يوليو سنة 1996 بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة:ـ أبلغ كذباً ضدها ببلاغاً يحوى سباً وقذفاً قاصدا التشهير بها.وطلبت عقابه بالمواد 171،302/1،303/1،305،308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مدنياً مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم النزهة قضت حضورياً فى 31 من ديسمبر سنة 1996 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .استأنفت المدعية بالحقوق المدنية وقيد استئنافها برقم 2478 لسنة 1997 س. شمال القاهرة .ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من إبريل سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .فطعن الأستاذ/000 المحامى بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من مايو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .