⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14984 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كازب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحق المدنى ـ علـى الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جريمة البلاغ الكاذب ورفض دعواه المدنية قد شابه الفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه عول فى قضائه على ما سبق أن حكم به فى الجنحة رقم 7772 لسنة 1995 الوايلى من براءة الطاعن للشك فى صحة إسناد التهمة فى حين أن القضاء ببراءته على هذا الأساس لا يمنع من توافر جريمة البلاغ الكاذب فى حق المطعون ضدها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن سرد مضمون صحيفة الادعاء المباشر وطلبات المدعى بالحق المدنى ـ الطاعن ـ استطرد إلى قوله "وحيث أن المحكمة بعد مطالعة المستندات المقدمة من الأطراف ومن ظروف الدعوى وملابساتها وكمن فى وجدانها ووازنت بين أدلة الثبوت فرجحت لديها الأولى لتشككها فى صحة إسناد التهمة قبل المتهم حيث أنه جاء بالحكم الصادر ضده وفى حيثياته أن المحكمة تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى الطالب فقضت بالبراءة ويتعين على هذه المحكمة أن تقضى ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1أ.ج " ثم إنتهى الحكم تأسيساً على ذلك إلى رفض الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من حيث صحة البلاغ أو كذبه ، وكان هذا القيد محله أن يكون الحكم قد قطع فى صحة الواقعة المبلغ بها أو كذبها ومن ثم فإن الحكم الصادر بالبراءة فى الجريمة التى تكون محلاً للبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها أما إذا كانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة فى أدلة الثبوت وهو ليس من شأنه أن يقطع بصحة البلاغ أو بكذبه فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد . لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه أن براءة الطاعن عن التهمة التى كانت محلاً للجنحة رقم 7772 لسنة 1995 الوايلى والتى أبلغت بها ضده المطعون ضدها قد بنيت على الشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ـ الطاعن ـ مما يعنى أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن لم يقطع بكذب البلاغ أو صحته مما كان لازمه أن تتصدى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيـه لبحث دعوى البلاغ الكاذب دون أن تتقيد فى ذلك بالحكم الصادر ببراءة الطاعن أما وهى لم تفعل فإن قضاءها يكون معيباً بما يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدها أمام محكمة جنح قسم الوايلى ( قيدت بجدولها برقم 3526 سنة 1996) بوصف أنها فى يوم 16 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة قسم الوايلى ـ محافظة القاهرة :ـ أبلغت كذباً ونسبت وقائع لا أساس لها من الصحة وذلك على النحو المبين بعريضة الدعوى وطلب عقابها بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. ومحكمة جنح قسم الوايلى قضت حضورياً فى 25 من نوفمبر سنة 1996 ببراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 309 لسنة 1997 س. شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من مارس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من مايو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .