⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1467 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى: بناء على ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . مـن حيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل لأسبابـه بالحكـم المطعون فيه ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى محضر الضبط وتقرير الخبير بما مؤداه أنه أقام البناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، وهو ما يفيد ضمنا اطراح دفاعه من أنه أقام البناء على أرض كانت مشغولة ببناء قديم ، وكان لا تثريب على المحكمة فى التفاتها عن طلب الطاعن إعادة ندب خبير مادام غير منتج فى الدعوى وكان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ الغرامة قد صدر قبل صدور الحكم المطعون فيه وكان الشارع قد خص قاض الموضوع بالأمر بوقف تنفيذ العقوبة ولم يلزمه باستعماله وتركه لمشيئته ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن.