⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1464 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى: بناء بدون ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكـى وربيع لبنه. نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانـون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عول عليها وقضى بعقوبة الإزالة رغم عدم نص القانون عليها للجريمة المسندة إليه والتفت إيراداً ورداً عن دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة 837 لسنة 1995 بركة السبع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة ،وحيث إن ما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كافياً فيما ورد بمحضر ضبط الواقعة على النحو السالف ولم يدفع المتهم هـذا الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 837 لسنة 1995 بركة السبع ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض إلى هذا الدفاع ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها وقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، متى كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5071 لسنة 1995 مركز بركة السبع بوصف أنه فى يوم 13 من يوليو سنة 1995 بدائرة مركز بركة السبع ـ محافظة المنوفية: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4،22، 22 مكرر/أ من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة جنح مركز بركة السبع قضت حضورياً فى 24 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم قيمة الأعمال ومثليها والإزالة.استأنف وقيد استئنافه برقم 25061 لسنة 1996 س. شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فـى الأول من أبريل سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 7من أكتوبر سنة 1997بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .فطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى .وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .