⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 725 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن مبنى طعن النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد منقولات الزوجية تأسيساً على خلو الأوراق من قائمة المنقولات قد شابه فساد فى الاستدلال ذلك بأن المجنى عليها قدمت القائمة وصورها لمحرر محضر الضبط الذى اطلع عليها ، كما أن خلو الأوراق من القائمة لا ينفى وقوع الجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم المستأنف والقاضى بإدانة المطعون ضده ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغائه وببراءة المتهم . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكـان الأمر ـ فى صورة هذه الدعوى ـ ليس مقصورا على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها ، مما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه وعن التقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة بأسباب طعنها. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 987 سنة 1994 مركـز المنيا ـ بوصف أنه فى يوم 27 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة مركز المنيا ـ محافظتها:ـ بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته صفاء عبد الرشيد حسن والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .ومحكمة جنح مركز المنيا قضت غيابياً فى 27 من مارس سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً .عارض وقضى فى 26من يونيه سنة 1994بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 9644 لسنة 1997 س. المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 6 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها. وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .