الطعن رقم 330 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم الاستئنافى الغيابى قد قضى بسقوط الاستئناف ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلوهما من بيان الواقعة وظروفها لأن هذه البيانات لا تكون لازمة لمثل هذين الحكمين الشكليين ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى قضى باعتبار معارضة الطاعن ـ فى الحكـم الصادر بسقوط استئنافه ـ كأن لم تكن ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن