الطعن رقم 15056 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكان الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ قد ادعى قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً ـ وهو ما لا يجيز له استئناف الحكم الصادر فى دعواه ـ فإن طعنه بالنقض يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة.
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة