الطعن رقم 1466 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامــة
بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن دفع لدى كل من درجتى التقاضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتى من شأنها أن تندفع بها التهمة المسندة إلى المتهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنـه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 382 لسنة 1994 مركز الشهداء بوصف أنه فى يوم 23 من مارس سنة 1994 بدائرة مركز الشهداء ـ محافظة المنوفية: أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز الشهداء قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.استأنف وقيد استئنافه برقم 22759 لسنة 1997 س. شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/0000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .