⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1462 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى: غش تجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ والذى لم يضف إليه إلا ما تعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها ـ قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم عرض للبيع شيئاً مـن أغذية الإنسان المغشوشة مع علمه بذلك …… وحيث إن ما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كاملاً مما ورد بمحضر ضبط الواقعة على النحو السالف ولم يدفع المتهم هذا الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/أ.ج". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1916 لسنة 1997 مركز بركة السبع ـ بوصف أنه فى يوم 8 من يناير سنة 1997 بدائرة مركز بركة السبع ـ محافظة المنوفية: ـ عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان المغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1،7،8،9،10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل . ومحكمة جنح مركز بركة السبع قضت حضورياً فى 19 من مايو سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .استأنف وقيد استئنافه برقم 18127 لسنة 1997 س. شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 7 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس .فطعن الأستاذ/ 0000000المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ 000000 المحامى .وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .