الطعن رقم 1459 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا ومحمود مكى وربيع لبنـه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن مما حصله من محضر الضبط وما أخذ به مما أثبته الخبير فى تقريره من أنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ، فإن ما أورده الحكم ـ على النحو السالف بيانه ـ يعد كافياً فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها ، وتنتفى عنه قالة القصور فى التسبيب التى رماه بها الطاعن ، ويفيد صراحة أن المحكمة لم تأخذ بدفاع الطاعن فيما أثاره من منازعة بشأن طبيعة الأرض المقام عليها البناء ، ولا عليها ـ من بعد ـ إن هى التفتت عن التصريح له باستخراج شهادة من الجهة المختصة وصورة رسمية من محضر إثبات حالة للتدليل على ذلك الدفاع ، ولا محل للنعى على الحكم بأنه لم يرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طالما أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ـ أمام درجتى التقاضى أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع كما أن مدونات الحكم لا ترشح له . لما كان ذلك ، وكان لا يقبل النعى على قاضى الموضوع بأنه لم يعمل ما رخص له فيه القانون من إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة ، فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .