الطعن رقم 341 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا وربيـع لبنـة نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/9/1997 بإدانة الطاعنة بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وعاقبها بالحبس مع الشغل وألزمها بأن تؤدى إلى المدعى بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر ـ من بعد ـ قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن هذا القانون يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم بارتكاب جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، التى دينت الطاعنة بها ، بحسبانه قد ترك للقاضى الخيار بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم ينص على عقوبة الحبس فقط، ومن ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . ولما كان إنزال العقوبة طبقاً لحكم قانون التجارة ـ المار ذكره ـ مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة أمام محكمة جنح قسم بلبيس ( قيدت بجدولها برقم 1808 سنة 1996) بوصف أنها فى يوم الأول من يناير سنة 1996 بدائرة قسم بلبيس ـ محافظة الشرقية :ـ أصدرت له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك. وطلب عقابها بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم بلبيس قضت غيابياً فى 27 من فبراير سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة لمدة سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارضت وقضى فى 11 من يونيه سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 15813 لسنة 1996 س. الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من ديسمبر سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً .
عارضت وقضى فى5 من يونيه سنة 1997بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/................ المحامى .
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .