⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23142 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى ( نواب رئيس المحكمة )
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 26 من أغسطس سنة 1992 ببراءة المطعون ضده ، فقررت النيابة العامة بالطعن بالنقض بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1992 ، وأودعت الأسباب التى بنى عليها الطعن بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1992 متجاوزة فى ذلك الميعاد الذى حددته المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع بقلم كتاب المحكمة التى أصدرته إلا بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1992 وقدمت تأييدا لذلك شهادتين سلبيتين من نيابة شمال القاهرة تتضمن الأولى أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى يوم 26 من سبتمبر سنة 1992 ، كما تتضمن الثانية أن ذلك الحكم أودع ملف القضية بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1992 . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة . وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب" وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب فى الميعاد المنصوص عليه فى تلك الفقرة ، كما استوفى الطعن كافة أوضاعه المقررة قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً . ومن بالبراءة ـ أن المعمل الجنائى قد أجرى المضاهاة بين صورة احيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله والنصب والعثور على شئ فاقد والامتناع عن رده قد خالف الثابت بأوراق الدعوى إذ أورد ـ تبريراً لقضائه لمتهم والصورة الملصقة على المحرر المزور وانتهى إلى عدم تطابقهما وهو ما لا أصل له بالأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه بالبراءة على أسباب مضمونها أن المحكمة لا تطمئن ـ لأقوال الشاهد .............. فيما قرره من أن المطعون ضده هو الذى حضر إليه وقدم إليه البطاقة الشخصية المزورة ووقع على الكمبيالة التى قدمها إليه تأميناً لإعادة جهاز عرض الأشرطة المصورة " الفيديو " الذى قام باستئجاره منه ، بالإضافة إلى ما أثبته تقرير المعمل الجنائى شعبتى فحص التزييف والتزوير والتصوير من أن التوقيع الموضوع على الكمبيالة والمنسوب ل........................... ـ الصادرة له البطاقة الشخصية المزورة المضبوطة ـ لم يحرر بخط المطعون ضده وأن صورة الأخير غير مطابقة للصورة الملصقة على البطاقة الشخصية موضوع التهمتين الأولى والثانية ، ولما كانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من براءة المطعون ضده من التهم المسندة إليه ومفادها أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت ورأت أنها غير صالحة للاستدلال بها على تلك التهم ، وكان من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى لحمله وكان الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى أخذه بما نسبه إلى قسم التصوير الجنائى بمعامل وزارة الداخلية قد أقام قضاءه بالبراءة على دعامتين أخريين تكفيان وحدهما لحمله فـإن تعييب الحكم فـى إحـدى دعاماته ـ بفرض صحته ـ يكون غير منتج ويكون النعى فى هذا الشأن غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه …
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 2218 سنة 1989 قسـم شبرا ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 300 سنة 1989 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 30 من إبريل سنة 1989 بدائرة قسم شبرا ـ محافظة القاهرة :ـ 1ـ اشترك مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 79629 الصادرة باسم .............. من مكتب سجل مدنى شبرا ـ وكان ذلك بوضع صور آخرين مزورة بأن اتفق معه على نزع صورة صاحب البطاقة الأصلى وتثبيت صورته الشخصية بدلاً منها ، وساعده بأن زوده بالبطاقة وصورته الشخصية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2ـ استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه ل........................... لاستئجار جهاز فيديو . 3ـ عثر على البطاقة الشخصية الفاقدة سالفة الذكر ل........................... ولم يردها لصاحبها أو يسلمها لجهة الإدارة خلال المدة المقررة واحتجزها لنفسه بنية تملكها. 4ـ توصل بطريق الاحتيال إلى سلب بعض ثروة ........................... وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وانتحال اسم كاذب بأن تقدم إليه منتحلاً شخصية على أحمد على وطلب استئجار جهاز فيديو وأشرطة بهذا الاسم المنتحل وقدم له البطاقة المزورة سالفة البيان وقد تمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الجهاز والأشرطة .وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 26 من أغسطس سنة 1992 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من أكتوبر سنة 1992 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى الأول من نوفمبر سنة 1992 موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .