⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-3-17 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه العين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن نى على سبب واحد تنعى الطاعنه بالوجه الاول فيه على الحكم المطعون فيه على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انه رغم ان الثابت من وقائع الدعوى انها اقامت فى شقة النزاع منذ استئجارها ولم تتخل عن حيازتها القانونية لها بدليل وجودها فيها حتى رفع الدعوى الا ان الحكم ذهب الى انها تركت الشقة لمطلقها المطعون عليه الثانى بعد الطلاق واتخذت لها مسكنا اخر استنادا الى استخلاص فاسد من شهادة شاهدى المطعون عليها الاولى والى اوراق الشكوى رقم ...........ادارى باب شرقى بالرغم من عدم وجودها باوراق الدعوى وثبوت الاستغناء عن الشكاوى المقيدة فى ذلك التاريخ ، والى نقلها التليفون من شقة النزاع الى مسكن اخر وما اثبته احد المحضرين فى 5/3/1973 من خلو الشقة من المنقولات فى حين ان نقل التليفون انما كان لمسكن ابيها تخففا من نفقاته وان خلو الشقة من المنقولات بفرض صحته لا ينهى الحيازة قانونا . وحيث ان الطاعنه تنعى بالوجه لاثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول انه رغم ان الحكم اعتبرها - بحق - مستاجرة اصليه لشقة النزاع شانها شان المطعوزن عليه الثانى امتعاقد مع المطعون عليها الاولى مما يخولها حق - البقاء فى تلك الشقة حتى بعد طلاقها وعدم جواز اخلائها الا اذا خالفت شروط عقد الايجار او نزلت عنه للمطعون عليها الاولى صراحة ورغم ان ايا من هذين الامرين لم يتحقق فقد قضى الحكم المطعون فيه باخلائها بما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان تفسير الحكم المطعون فيه لنص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تقضى بأنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .. و يلتزم المؤجر بتحرير عقود إيجار لهم " بأن المستأجر يعتبر " كفيلاً " عن أفراد أسرته فى تحرير عقد الإيجار و أنهم يعتبرون مثله مستأجرين أصليين و أن لم يكن له سند من عبارة النص التى تدل على إقتصار حكمه على تنظيم حقوق هذه الطائفة من المقيمين مع المستأجر بعد وفاته أو تركه المسكن لهم دون أن يجاوز ذلك إلى تكييف ما قد يربطهم من علاقة بالمؤجر أو بالمستأجر قبل الوفاة أو الترك ، و هو ما تحكمه القواعد المقررة فى القانون المدنى بحكم إنطباقه على سائر المعاملات المدنية بما فيها الإيجار بإستثناء ما نصت عليه القوانين المنظمة للعلاقات بين المؤجر و المستأجر مما مؤداه أن نص المادة 21 آنف الذكر هو مصدر الحق المقرر فيه و بالقيد الوارد به ، و هو إستلزام إقامة المستفيدين منه مع المستأجر حتى الوفاة أو الترك و هو ما لا تتطلبه قواعد القانون المدنى بالنسبة للمستأجرين الأصليين ، و آيه ذلك ما خوله النص لهولاء المنتفعين من حق مطالبة المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما يدل عن أنهم ليسوا مستأجرين بمقتضى عقد الإيجار الأصلى .