⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 643 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة ارتكاب فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية وقضى بمعاقبته بالحبس ثمانية وأربعين ساعة وتغريمه خمسمائة جنيـه ،
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1918 لسنة 1994 مركز زفتى بوصف أنه فى يوم 13 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغريبة:ـ قام بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز زفتى قضت حضورياً اعتبارياً فى 25 من مايو سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه وتسليم الأرض إلى الإدارة الزراعية المختصة لزراعتها لحساب المتهم لمدة عامين .استأنف وقيد استئنافه برقم 17087 لسنة 1997 س. طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك فطعن الأستاذ/ 0000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .