⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 636 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: بناء على ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) ومدحت دغيـــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البناء على أرض زراعية قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن الأرض المقام عليها البناء لا يصدق عليها وصف الأرض الزراعية وهو ما تأيد بتقرير الخبير الذى ندبته المحكمة، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أثارت بجلسة 3/11/1997 دفاعاً مؤداه أن البناء محل الاتهام أقيم مكان بناء قديم وقد اطرح الحكم المطعون فيه دفاعها بمقولة أنها لم تقدم ما يفيد أنها تقدمت إلى الإدارة الزراعية بأوراق للإحلال والتجديد . لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية الجنائية فى إقامة بناء فى أرض زراعية أن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأراضى الزراعية ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم، وإذ كان ثبوت أن البناء موضوع هذه الدعوى أقيم محل بناء قديم من شأنه ـ لو صح ـ انتفاء الجريمة التى دينت بها الطاعنة سواء قدمت طلبا للترخيص لها فى الإحلال والتجديد أو لم تقدم ، وغاية الأمر فى حالة عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بما أجرته من أعمال أن تخضع لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته إن كان لذلك محل ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه ، ولما كان الحكم حجب نفسه ، بما انساق إليه من خطأ فى القانون ، عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين قران الإعادة بالنقض دون حاجة إلى بحث الوجه الأخر من وجهى الطعن .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 26 لسنة 1990 مركز كفر الشيخ وصف أنها فى يوم 24 من مارس سنة 1990 بدائرة مركز كفر الشيخ ـ محافظتها:ـ أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابها بالمادتين 152،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت حضورياً فى 12 من فبراير سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً وكفالة مائتى جنيه وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة .استأنفت وقيد استئنافها برقم 6953 لسنة 1997 س. كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس وحدها والتأييد فيما عدا ذلك .فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ...........................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .