الطعن رقم 632 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنــــه ومدحت دغيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير الذى أثبت فى الحكم المطعون فيه تلاوته، فلا يجوز له من بعد النعى عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه، كما وأن القانون لم يتطلب كتابة تقرير التلخيص بشكل خاص أو فى ورقه معينه. فإنه لا بطلان على تحريره على وجه ملف الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
قررت المحكمة عدم قبول الطعن