⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 623 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان الطاعن يسلم فى أسباب الطعن أن وكيله قرر بالاستئناف وبالمعارضة الاستئنافية نيابة عنه ، وكان فى ذلك ما يكفى إعلاناً له بالجلسة التى حددت لنظر كل منهما عملاً بنص المادتين 400،408 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بعد تعديلهما بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية العذر القهرى الذى منعه من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان البين من هذا الحكم أنه أثبت تلاوة تقرير التلخيص ولا يقدح فيه أن يكون قد خلا من الإشارة إلى اسم من تلى التقرير من أعضاء المحكمة ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الصلح مع المجنى عليها إنما يرد على الحكم الابتدائى ـ الذى فصل وحده فى موضوع الدعوة وحاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن عليه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن