الطعن رقم 611 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن دين بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك قرية أم دومة ـ وهو أحد البنوك التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى ـ استناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من قانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1976 التى أجازت لهذا البنك والبنوك التابعة له حق تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى ، والبند (ط) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 الذى أجاز للبنوك التى تساهم الدولة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف اتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة فى ذات القانون عند عدم الوفاء بمستحقاتها فى المواعيد المحددة ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 4/3/2000 فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية النص الأول ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 ، كما قضت بتاريخ 9/5/1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية النص الثانى والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/5/1998 بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه البنوك وتجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، مما ينأى بالفعل المسند إلى الطاعن عن نطاق التأثيم . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن
والتى تشهد بجدية عذره فى عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن عذره استطال لما بين تاريخ صدور ذلك الحكم حتى تاريخ التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع الأسباب بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغاء الأحكام الصادرة فى الدعوى وببراءة الطاعن مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4014 لسنة 1995 مركز طمـا بوصف أنه فى يوم 14 من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز طما ـ محافظة سوهاج : بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك قرية أم دومة والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى الميعاد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز طما قضت غيابياً فى 25 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ.
عارض وقضى فى 27 من مارس سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى عشرين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك .استأنف وقيد استئنافه برقم 2533 لسنة 1996 س. سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من يونيه سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .عارض وقضى فى 22 من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ...................... المحامى .وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .