⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: بناء على أرض زراعية بغير ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه ـ فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى وما أضافه من أسباب جديدة ـ قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعنة مما حصله من محضر الضبط وما أخذ به مما أثبته الخبير فى تقريره من أنها أقامت بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ، فإن ما أورده الحكم ـ على النحو السالف بيانه ـ يعد كافياً فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها وتنتفى عنه قالة القصود فى التسبيب ، وكان لا يجدى الطاعنة ما تثيره بشأن القول بدخول البناء الذى أقامته ضمن الكتلة السكنية طالما أنها لا تزعم بأنها حصلت ـ قبل البدء فى إقامة البناء ـ على ترخيص بذلك من المحافظ المختص وفقاً لما اشترطته الفقرة الأخيرة من المادة 152 من قانون الزراعة ،وكان ما تثيره الطاعنة فى شأن تقديمها صورة من تقرير خبير فى دعوى مما ثلة قضى فيها ببراءة شخص آخر مردوداً بأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضوعاً وسبباً ، ويكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""