الطعن رقم 38 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-5-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومصطفى قرطام وأحمد صبرى أسعد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 17 لسنة 1976 على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات من يعين من غير رجال القضاء و النيابة العامة فى إحدى الوظائف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه فى الوظيفة التى عين فيها " يفيد أن العبرة فى مساواة من يعين من خارج الهيئة القضائية بمرتب من يليه فى الأقدمية هى بوقت التعيين ، و من ثم فلا محل لطلب الطالب مساواة مرتبه بمرتب الأستاذ ... ... ... المعين فى تاريخ لاحق على تعيينه .