⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 584 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصود فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه لم يبين أركان تلك الجريمة وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص المسندة إلى الطاعن على القول :" وحيث إن الاستئناف قد جاء فى محله إذ أن محكمة أول درجة قد جانبها الصواب فى قضائها الصادر بجلسة 6/8/1997 حيث أنها قضت بالبراءة عما أسند للمتهم وذلك للفعل المؤثم المسند إلى المتهم .. الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعديل العقوبة وفق صحيح القانون على النحو الوارد بالمنطوق ". دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجته الإشارة إلى رقم القانون 116 لسنة 1983 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده طالما أنه لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1619 لسنة 1995 مركز تلا بوصف أنه فى يوم 25 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية: قام بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها. وطلبت عقابه بالمادتين 151،155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز تلا عدلت القيد والوصف بجعله إقامة المتهم بناء على أرض زراعية بدون ترخيص المعاقب عليه بالمادتين 152،156 من القانون المذكور وقضت حضورياً فى 6 من أغسطس سنة 1997 عملاً بالمادة 304/1من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم عما أسند إليه استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافه برقم 17848 لسنة 1997 س. شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإجماع الآراء بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ 00000 المحامى . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .