الطعن رقم 574 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الاستئنافى الغيابى قد ألغى الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة وأن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الاستئنافى الغيابى دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة .. فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة " فإن هذا الحكم يكون باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان مقتضى الجمع بين حكمى المادتين 401و417 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على أن التشديد كان بإجماع الآراء واجباً لصحة كل من الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر فى معارضة المتهم فى ذلك الحكم ، ولا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الاستئنافى الغيابى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ولأن الحكم فى المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الاستئنافى الغيابى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبتأييد الحكم المستأنف القاضى ببراءة الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 300 لسنة 1995 مركز تــلا بوصف أنه فى يوم 7 من يناير سنة 1995 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية:أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضورياً فى 25 من يونيه سنة 1997 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 15964 لسنة 1997 س. شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من أغسطس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض وقضى فى 28 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .فطعن الأستاذ/ 00000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ 00000 المحامى .وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .