الطعن رقم 357 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى معارضة الطاعن باعتبارها كأن لم تكن قد وقع باطلاً ، ذلك بأنه كان سجينا على ذمة القضية رقم 268 لسنة 1993 جنايات الطور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن كان مسجونا على ذمة القضية المشار إليها بوجه الطعن فى اليوم الذى صدر فيه الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية المرفوعة منه كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعا إلى عذر قهرى ، ووجود الطاعن فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل ، ولما كان الطاعن قد بادر بالطعن فى الحكم على أثر علمه به ولم يثبت أنه علم به رسميا قبل ذلك ومن ثم فطعنه مقبول شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه قد انبنى على إجراءات باطلة واجب النقض والإعادة.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 25 لسنة 1997 قسم الجناين
بوصف أنه فى يوم 20 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة قسم الجناين ـ محافظة السويس : اختلس المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح محكمة جنوب سيناء والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم الأربعين قضت حضورياً فى 16 من مارس سنة 1997 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ .استأنف وقيد استئنافه برقم 1620 لسنة 1997 س. السويس .
ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف .عارض وقضى فى 5 من يوليه سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/00000 المحامى .وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .