الطعن رقم 638 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم بعد الميعاد المقرر، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً، ولا يغير من ذلك احتجاج الطاعن بمرضه حتى تاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ذلك أنه الشهادة الطبية التى قدمها لإثبات عذره فى ذلك لا تحظى بثقة هذه المحكمة.
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.