الطعن رقم 635 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى عول عليها فى إدانته. مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائى واقتصر على قوله " حيث إن الاتهام ثابت من محضر المخالفة وتقرير الخبير"، ولم يبين واقعة الدعوى ولا الظروف التى وقعت فيها ولا مؤدى الأدلة التى استدل بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 320 لسنة 1986 مركز كفرالشيخ بوصف أنه فى يوم 16 من فبراير سنة 1986 بدائرة مركز كفر الشيخ ـ محافظتها:أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت غيابياً فى 16 من نوفمبر سنة 1986 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض وقضى فى 21 من ديسمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 2261 لسنة 1995 س. كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 7 من مارس سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض وقضى فى 8 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 6 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من المحامى الأخير .وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .