الطعن رقم 30 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-12-11
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين انسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما ورد بالإقرار عن تنازل الطالب عن طلبه و المقدم منه ضد رئيس الجمهورية و آخرين ، و تسلم الإقرار إلى وزير العدل الذى يمثل وزارة العدل قانوناً فى النزاع الماثل ، إنما يفيد نزول الطالب عن الطلب المطروح برمته و قبل جميع المطعون عليهم. و كان لا يعتد برجوع الطالب عن تنازله بعد أن قبلته الحكومة و قدمته للمحكمة ، و طلبت الحكم بموجبه ، و كان يترتب على التنازل زوال الخصومة كلها و لو كانت المحكمة غير مختصة أصلاً بنظر الطلبات المطروحة فيها . إذ كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإثبات تنازل الطالب عن الطلب .