⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 630 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) ومدحت دغيـــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية دون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى عول عليها فى إدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من أنه ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " أن المحكمة تطمئن لما جاء بمحضر الضبط المرفق ومن أن المتهم ارتكب المخالفة الموضحة بوصف النيابة العامة ومن ثم فقد تحققت أركان التهمة المسندة إليه وتكون ثابتة قبله ثبوتاً كافياً وتقضى المحكمة بمعاقبته بمواد الاتهام ونص المادة 304/2من قانون الإجراءات الجنائية "كما يبين من الحكم الاستئنافى أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى واعتنق أسبابه رغم أنه أورد فى ديباجته أن التهمة التى دين بها الطاعن هى إقامة بناء على أرض زراعية دون ترخيص . لما كان ذلك، وكان ذكر التهمة فى الحكم الاستئنافى بصورة مخالفة كلية لتلك التى قضى الحكم الابتدائى بإدانة الطاعن عنها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثانى دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة تتسق مع التهمة التى أوردها يجعله من جهة خاليا من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبت المحكمة الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط صورة الواقعة فى ذهنها وعدم إحاطتها بها وهو ما يتنافى مع ما أوجبه الشارع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام الجنائية ومن أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وإذ خلا الحكم المطعون فيه من بيان ذلك كله ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9 لسنة 1993 مركز كفر الشيخ بوصف أنه فى يوم 14 من نوفمبر سنة 1992 بدائرة مركز كفر الشيخ ـ محافظتها:ـ ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية . وطلبت عقابه بمواد القانون 53 لسنة 1966. ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت غيابياً فى 26 من يناير سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته عارض وقضى فى 5 من يناير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف وقيد استئنافه برقم 3699 لسنة 1997 س. كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف .عارض وقضى فى 20 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس وحدها فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .