⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 610 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة) ومدحت دغيـــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن دين بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك القرية ـ وهو أحد البنوك التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى ـ استناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من قانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1976 التى أجازت لهذا البنك والبنوك التابعة له حق تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى ، والبند (ط) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 الذى أجاز للبنوك التى تساهم الدولة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف اتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة فى ذات القانون عند عدم الوفاء بمستحقاتها فى المواعيد المحددة ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/3/2000 فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق . دستورية بعدم دستورية النص الأول ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000، كما قضت بتاريخ 9/5/1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق . دستورية بعدم دستورية النص الثانى والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/5/1998 ، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه البنوك ، ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق مما ينأى بالفعل المسند إلى الطاعن عن نطاق التأثيم . لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن والتى تشهد بجدية عذره فى عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن عذره استطال لما بين تاريخ صدور الحكم الابتدائى حتى تاريخ التقرير بالطعن بطريق النقض ، بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ويؤذن لمحكمة النقض بأن تنقض الحكم المطعون فيه وأن تصحح الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بسقوط الاستئناف وتقضى بقبول الاستئناف وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغاء الأحكام الصادرة فى الدعوى وببراءة الطاعن مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2857 لسنة 1996 مركز طما بوصف أنه فى يوم 27 من مارس سنة 1996 بدائرة مركز طما ـ محافظة سوهاج:ـ بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك قرية أم دومة فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات.ومحكمة جنح مركز طما قضت غيابياً فى 13 من يونيه سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة سنوات وكفالة مائة جنيه . عارض وقضى فى 3 من أكتوبر سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 5565 لسنة 1996 س. سوهاج . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من يناير سنة 1996 بسقوط الاستئناف .عارض وقضى فى 11 من مايو سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................... المحامى . وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .