الطعن رقم 606 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
تبوير ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمد ناجى دربالة (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنــــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيـه أنه إذ دانها بجريمتى تبوير الأرض الزراعية وإقامة بناء عليها بدون ترخيص جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها .ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعنة فى جريمتى تبوير الأرض الزراعية وإقامة بناء عليها بغير ترخيص قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وبيان أركان الجريمة على قولها "وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً من الدليل المستمد من الأوراق وأخذاً بما سطره محرر المحضر من أن المتهم قام بتبوير الأرض الزراعية ، وحيث إن المحكمة ندبت خبير فى الدعوى وقد انتهى فى تقريره أن الأرض محل المخالفة أرض زراعية . ومن عدم دفع المتهم للتهمة بدفاع مقبول ، فمن ثم تقضى المحكمة بمعاقبة المتهم وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/1 أ.ج " ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها وأضافت قولها " وحيث تبين للمحكمة أن المبنى مقام على أرض زراعية وتطمئن لما جاء بتقرير الخبير " لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمـــة ثبوت
وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 169 لسنة 1996 مركز شبين الكوم بوصف أنها فى يوم 20 من يناير سنة 1996 بدائرة مركز شبين الكوم ـ محافظة المنوفية :ـ قامت بتبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابها بالمواد 151،155 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز شبين الكوم بعد أن عدلت القيد والوصف بإضافة تهمة البناء على أرض وراعية المعاقب عليها بالمادتين 152،156 من القانون سالف الذكر قضت حضورياً فى 10 من يوليه سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة .استأنفت وقيد استئنافها برقم 17025 لسنة 1997 س. شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من سبتمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 2 من نوفمبر سنة 1997بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وإيقاف عقوبة الغرامة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................... المحامى .
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .