الطعن رقم 590 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
تبوير ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب ، ذلك بأنه وإن أشار فى ديباجته إلى أن التهمة المسندة إلى الطاعنة تهمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص معاقب عليها بالمادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ، إلا أنه أيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه والذى قضى بإدانة الطاعنة فى واقعة غير الواقعة التى طرحت على المحكمة الاستئنافية وعاقب الطاعنة على أساسها وهى القيام بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها قامت بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهمة " الطاعنة " ستة أشهر مع الشغل وبتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة، وبنت ما انتهت إليه من إدانة الطاعنة على أنها قامت بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها ، فاستأنفت الأخيرة وقضت محكمة ثانى درجة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك وورد بديباجة الحكم الأخير أن الواقعة المطروحة على المحكمة هى إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وإذ كانت التهمة قد ذكرت فى الحكم المطعون فيه بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التى ذكرت بها فى الحكم الابتدائى فإن مجئ الحكم المطعون فيه بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من الأسباب ، ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة التهمة التى قضت فيها المحكمة وهو
ما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1288 لسنة 1995 مركز تلا
بوصف أنها فى يوم 19 من أغسطس سنة 1995 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية: قامت بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها . وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضورياً فى 25 من يونيه سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامه عشرة آلاف جنيه والإزالة بعد أن عدلت وصف التهمة إلى إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص .استأنفت وقيد استئنافها برقم 19194 لسنة 1997 س. شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 23 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .