الطعن رقم 576 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة التى قدمها محاميه بالجلسة ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ، ولم يقل كلمته فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 16 من سبتمبر سنة 1997 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه حضر محام عن الطاعن وقدم دليل عذره لعدم مثوله بتلك الجلسة غير أن المحكمة قضت بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه دون أن تشير إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض . فإن فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 771 لسنة 1997 مركز تــلا
بوصف أنه فى يوم 14 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية : بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز إدارياً لصالح الضرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى الموعد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز تلا قضت غيابياً فى 22 من فبراير سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى 24 من مايو سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 13898 لسنة 1997 س. شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من يوليو سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 16 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/...........................0 المحامى .وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .