الطعن رقم 169 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر اللجان وباقى الأوراق أنه ليس فيها ما يشير إلى وقوع مخالفة للقانون أو أن المطعون ضده لم يستكمل الشروط التى يتطلبها القانون لصحة عضويته فى مجلس الشعب بناء على نتيجة الانتخابات التى أجريت بتاريخ 24/10/2000 بالدائرة التاسعة ومقرها قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية والمعلنة بتاريخ 25/10/2000، كما أن الطاعن لم يمثل أمام هذه المحكمة رغم إعلانه أكثر من مرة ، ولـم يقدم دليلاً على ما زعمه من عبث فى كشوف الناخبين أو فى محاضر اللجان فى مرحلتى الاقتراع أو الفرز ، أو على ما نسبه لمنافسيه من الضغط والإرهاب اللذين يقول بوقوعهما على أنصاره مما صرفهم عن أماكن الانتخاب ، ومن ثم فإن طعنه تمحض أقوالاً مرسلة لا يؤبه لها، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ."