⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14853 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحيم هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ولم يستظهر أدلة ثبوتها فى حقه أو يورد مؤداها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا قاصراً ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3623 لسنة 1989 ـ قسم الزيتون بوصف أنه فى يوم الأول من مايو سنة 1989 بدائرة قسم الزيتون ـ محافظة القاهرة : ضرب ...................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابه بالمادة 242/1ـ3 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم الزيتون قضت حضورياً فى 14 من ديسمبر سنة 1989 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .استأنف وقيد استئنافه برقم 2212 لسنة 1990 س . شمال القاهرة .ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من مايو سنة 1991 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 19 من أكتوبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ .فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 9 من أكتوبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .