الطعن رقم 637 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمةومدحت دغيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى إزالة حد فاصل بين ملكين متجاورين واتلاف زرع غير محصود قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لم تستجب لطلبهما إعادة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه من محكمة أول درجة لمباشرة المأمورية المنتدب من أجلها ، إلا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها حكمت بندب خبير فى الدعوى وقام الطاعن الأول بسداد أمانة الخبير ثم عادت وأصدرت حكمها فى الدعوى ، دون تحقيق هذا الإجراء ، ودون أن تورد فى حكمها مـا يبرر عدولها عنه وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعى بالحق المدنى فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم أو المدعى بالحق المدنى فى الدعوى ، فإن هى استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل لأسباب حكم محكمة أول درجة قد أغفل بيان سبب الاستغناء عن ندب الخبير فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر ما أثاره الطاعنان فى طعنهما .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 1504 لسنة 1994 مركــز كفر الشيخ بوصف أنهما فى يوم 13 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة مركز كفر الشيخ ـ محافظتها:1ـ أزالا حداً مجعولاً بين أملاك مختلفة وذلك على النحو المبين بالأوراق 2ـ أتلفا زرعاً غير محصود وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادتين 358،367/1 من قانون العقوبات وادعى ...................... مدنياً قبل المتهمين بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت حضورياً فى 18 من مارس سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل متهم أسبوعاً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وتغريم كل منهما خمسين جنيهاً عن الأولى وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 6369 لسنة 1997 س. كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى نائباً عن الأستاذ/....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .