الطعن رقم 633 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
مبانى بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم أقام مبانى على أرض زراعية ، والذى تطمئن إليه المحكمة . وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة عن نفسه بدفاع مقبول . ومن ثم تقضى بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والتدليل عليها بإيراد ما أثبت بمحضر الضبط من إقامة الطاعن بناء على أرض زراعية دون أن يستظهر أوجه المخالفة التى شابت أعمال البناء والمستوجبة للعقوبة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 405 لسنة 1995 مركز كفرالشيخ بوصف أنه فى يوم 3 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز كفر الشيخ ـ محافظتها:1ـأقام مبان على الأرض الزراعية بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت حضورياً اعتبارياً فى 24 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المتهم .
استأنف وقيد استئنافه برقم 710 لسنة 1996 س. كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .فطعن الأستاذ/ 00000000 المحامى نائباً عن الأستاذ/0000000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .