⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 599 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكم و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة البناء على أرض زراعية دون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة ثبوتها فى حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى أن المحكمة عدلت القيد والوصف المقدم بهما الطاعن من تهمة ارتكابه أفعالاً من شأنها تبوير أرض زراعية إلى تهمة إقامة بناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983، وبنت ما انتهت إليه من إدانة المتهم على ما ثبت لها من تقرير الخبير بالإضافة إلى ما جاء بمحضر الضبط ، إلا أن الحكم المطعون فيه تساند فى إدانة الطاعن إلى ما أثبته محرر محضر الضبط من قيام المتهم بارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية وهو ما استقر فى وجدانها وهى واقعة حظرتها المادتين 151،155 من القانون سالف الذكر ثم عاد وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء بمعاقبة المتهم عن تهمة البناء على أرض زراعية دون ترخيص . مما يجعل الأسباب مناقضاً بعضها البعض ولا يعرف أيهما قصدته المحكمة ، الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة فتارة يقرر أنها تبوير أرض زراعية ، وأخرى يقول أنها بناء على أرض زراعية دون ترخيص مما يفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة، ويوقع الغموض واللبس الشديدين فى حقيقة الأفعال التى عاقبت المحكمة الطاعن عليها ، مما يكون معه الحكم معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1575 لسنة 1994 مركز قويسنا بوصف أنه فى يوم 10 من نوفمبر سنـة 1994 بدائرة مركز قويسنا ـ محافظة المنوفية: قام بتبوير قطعة الأرض الزراعية المبينة بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 151،155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .ومحكمة جنح مركز قويسنا بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله إقامة المتهم بناء على أرض زراعية بدون ترخيص المعاقب عليه بالمادتين 152،156 من القانون المذكور قضت حضورياً فى 5 من أغسطس سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المتهم.استأنف وقيد استئنافه برقم 20434 لسنة 1997 س. شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .فطعن الأستاذ/ ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .