⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-3-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ الطعن الضريبى - رسوم الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا تطبيقة وتاويله ، وتقول بيانا لذلك ان الحكم المطعون فيه اعتبر طلبات المؤسسة المطعون ضدها فى الدعوى رقم ............طلبات غير مقدرة القيمة ، واخضعها للرسم الثابت تاسيسا على ان النزاع بين المؤسسة ومصلحة الضرائب لم يكن يدور حول مقدار الضريبة وانما كان ينصب على نوعها ، وهل هى ضريبة الارباح التجارية والصناعية ام ضريبة كسب العمل . وهذا الذى ذهب اليه الحكم خطا فى القانون ومخالف للواقع ذلك ان الدعوى لا تعتبر غير معلومة القيمة الا اذا استحال تقدير قيمتها . ولما كانت دعوى المؤسسة المطعون ضدها قد انصبت على طلب الغاء قرار لجنه الطعن فيما تضمنه من ربط ضريبة الارباح التجارية والصناعية على مبالغ العمولات التى حصل عليها مندوبو الاعلانات بها والتى تحدد مقدارها فى اخطارات الربط ، واوضحها قرار لجنه الطعن ، وكانت جميع الطعون التى تنصب على ربط الضريبة تعتبر معلومة القيمة وتخضع للرسم النسبى عملا بنص المادة 75 فقرة 16 من القانون رقم 90 لسنه 1944 معدلة بالقانون رقم 93 لسنه 1946 التى تنص على ان تقدر رسوم الدعاوى التى ترفع من الممول او عليه فى شان تقدير الارباح التى تستحقه عنها الضراشب باعتبار قيمة الارباح المتنازع عليها ، فمن ثم تعتبر دعوى المؤسسة المطعون ضدها معلومة القيمة وتخضع للرسم النسبى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب الى انها دعوى مقدره القيمة واخضعها للرسم الثابت فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الدعوى ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أنها معلومة القيمة و لا يخرج من هذا الأصل الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير و هى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب منها يتعذر تقدير قيمتة ، و لما كان الثابت فى الأوراق أن النزاع فى الدعوى التى أقامتها المؤسسة المطعون لم يتناول مقدار العمولات المحددة المقدار و التى تقاضاها مندوبو الإعلانات بل إقتصر على ما إذا كانت تلك العمولات تخضع لضريبة الأرباح التجارية و الضريبية أم لضريبة كسب العمل ، فمن ثم يكون النزاع قد إنحصر فى الفرق بين قيمة الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة على تلك العمولات و بين قيمة ضريبة كسب العمل المستحقة عليها و بالتالى تعتبر الدعوى و معلومة القيمة فتخضع لرسم نسبى على هذا الفرق بين مقدار هاتين الضريبتين ، و لا وجه لما تمسكت به الطاعنة على إعتبار دعوى المؤسسة معلومة القيمة و تقدر بمقدار العمولات الخاضعة للضريبة إعمالاً لنص الفقرة 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 ، و أن تلك الفقرة من المادة المشار إليها و قد نصت على أن " تقدر رسوم الدعوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليه " قد دلت على أن مناط إعمال حكمها هو وجود نزاع على مقدار الأرباح الخاضعة للضريبة ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المؤسسة المطعون ضدها لم يثر فيها نزاع حول مقدار العمولات التى تقاضاها مندوبو الإعلانات ، بل إنحصر النزاع فيها على نوع الضريبة التى تخضع لها تلك العمولات ، فإنها لا تخضع لحكم النص سالف الذكر . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على أن دعوى المؤسسة المطعون ضدها تعتبر غير مقدرة القيمه و تخضع للرسم الثابت فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .